السيد أحمد الموسوي الروضاتي
691
إجماعات فقهاء الإمامية
* الميت نجس 139 * يجب الغسل على من غسل ميتا 140 * إذا مس ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل 140 * إذا مس قطعة من ميت أو قطعة قطعت من حي وكان فيها عظم وجب عليه الغسل 140 * الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان إزار وقميص ومئزر 140 * الكفن المسنون خمسة إزاران أحدهما حبرة وقميص ومئزر وخرقة ويضاف إلى ذلك العمامة 140 * تزاد المرأة في كفنها إزارين آخرين 140 * صفة الكفن أن يكون من قطن محض أبيض لا من كتان ولا إبريسم ولا أسود 140 * المستحب في الكفن البياض 140 * غسل الميت يحتاج إلى نية 140 * يكره أن تجمر الأكفان بالعود 141 * يستحب أن يدخل في سفل الميت شيء من القطن لئلا يخرج منه شيء 141 * يوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن 141 * لا يترك الكافور على أنف الميت ولا أذنيه ولا عينيه ولا في فيه 141 * ما يفضل من الكافور عن مساجد الميت يترك على صدره 141 * يكره أن يكون مع الكافور شيء من المسك والعنبر 141 * المسنون السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما وثلث والوسط أربعة دراهم وأقله مثقال 141 * يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار 142 * ينبغي أن يبدء بشق الثوب الأيسر على جانب الميت الأيمن ثم يقلب بجانب الأيمن ويطرح على جانب الميت الأيسر 142 * إذا مات في مركب فعل به ما يفعل به إذا كان في البر من الغسل والتكفين 142 * إذا مات في مركب يغسل ويكفن ثم يجعل في خابية فإن لم توجد يثقل بشيء ثم يطرح في البحر 142 * يستحب أن يحفر القبر قدر قامة وأقله إلى الترقوة 142 * اللحد أفضل من الشق إذا كانت الأرض صلبة 142 * قدر اللحد ما يقعد فيه الرجل 142 * عند الإمامية الكتابة بالشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السّلام ووضع التربة في حال الدفن 143 * تسطيح القبر هو السنة وتسنيمه غير مسنون 143 * غسل المرأة كغسل الرجل ولا يسرح شعرها 143 * يؤخذ الكفن ومؤنة الميت من أصل تركته دون ثلثه 143 * الحنوط فرض مع القدرة 143